|
|
The kidnapping as a military means is in the Islam scale
This
is
with
incitement
to
one
of
the
knowledge
seekers
..
He
has
collected
it
and
its
arrangement
and
its
broadcasting
on
the
network
following
doing
some
tyrant
scholars
with
the
defamation
of
the
brothers
operations
the
militants
in
Chechnya
as
that
that
was
in
the
theatre
and
the
other
in
the
school
in
Russia
..
I
loved
that
I
raise
it
and
put
it
between
your
hands
to
the
interest
..
And I ask Allah that it guides us and you to what loves and is pleased ...
الخطف
كوسيلة
حربية
في
ميزان
الإسلام مقـدمة
لا
بدّ
منها
في
أي
بحث
يتعلق
بتجلية
أحكام
الجهاد
خصوصاً
في
عصرنا
الحاضر الحمد
لله
وكفى
وأصلي
وأسلم
على
عباده
الذين
اصطفى
وبعــــد
.. فإن
فقه
الحرب
والقتال
وجهاد
أعداء
الله
تعالى
فقه
عظيم
على
درجة
من
الخطورة
يتعلق
بالدماء
والفروج
والأموال
سواء
تعلق
ذلك
بالمؤمنين
أو
بالكافرين
،
وقد
بُني
هذا
الفقه
على
نصوص
قرآنية
ونبوية
،
منها
ما
هو
قطعي
الدلالة
،
ومنها
ما
هو
ظني
الدلالة
.. ولم
يَخل
الحال
من
وجود
بعض
المسائل
التي
تستند
في
كثير
من
فروعها
على
آراء
بعض
الفقهاء
واجتهاداتهم
،
إلا
أن
بعضاً
من
طلاب
العلم
قد
حول
هذه
الاجتهادات
والآراء
إلى
نصوص
قطعية
الدلالة
،
والوا
من
قال
بها
وعادوا
من
خالفها
بل
وحاربوه
من
أجلها
.. ولما
كان
الأمر
يتعلق
بمسألة
هامة
تترتب
عليها
طبيعة
العلاقة
بين
أولياء
الله
من
جهة
،
وأعدائه
من
جهة
أخرى
رأيت
بعد
استخارة
الله
تعالى
،
أن
أكتب
هذه
الأوراق
،
وذلك
استجابة
لطلب
بعض
الاخوة
لتوضيح
بعض
المسائل
المتعلقة
بقتال
غير
المسلمين
وقصدهم
بالقتل
.. وذلك
أولاً
،
حسماً
لما
يثار
من
لجج
حول
استهداف
بعض
الذين
اصطلح
على
تسميتهم
اليوم
بالمدنيين
من
غير
المسلمين
-
بصفة
عامة
- كلما
قامت
عملية
جهادية
حتى
ولو
قتل
فيها
بعض
المدنيين
الذين
يحتلون
ديارنا
احتلالاً
مباشراً
كاليهود
في
فلسطين
على
سبيل
المثال
لا
الحصر
. .
وثانياً
،
حسماً
في
نفس
الوقت
لما
أُثير
من
خلاف
بصفة
خاصة
حول
حادثة
الأقصر
الشهيرة
التي
قام
بها
بعض
شباب
الجماعة
الإسلامية
هناك
في
السابع
عشر
من
شهر
نوفمبر
سنة
ألف
وتسعمائة
وسبع
وتسعين
.. إن
الأمريكيين
واليهود
اليوم
هم
كفار
معتدون
صائلون
على
أرضنا
وأعراضنا
وجب
قتلهم
في
أي
أرض
كانوا
وبأي
طريقة
أمكن
ذلك
،
وأن
ذلك
واجب
على
كل
مسلم
قادر
عليه
،
ولا
يحتاج
إلى
إذن
أحد
،
فإنه
فرض
عين
لا
يسقط
عمن
قدر
عليه
،
وهذا
حكم
أجمع
عليه
العلماء
سلفاً
وخلفا
.. إن
فقه
بعض
مسائل
الجهاد
لا
بد
أن
يَنْظُرَ
فيه
الناظرُ
حين
ينظر
وهو
يعلم
أن
هذا
الفقه
تأسس
حال
قوة
المسلمين
وتمكنهم
من
رقاب
أعدائهم
.. ولما
كان
المسلمون
أصحاب
رسالة
إيمانية
في
المقام
الأول
-
غرضها
الأساسي
نشر
الدين
،
وليس
القتل
والتقتيل
-
لما
كانوا
كذلك
-
وضعوا
لعمليات
القتل
والقتال
ضوابط
لا
تُخرجها
عن
هدفها
الرئيسي
.. ومن
هذه
الضوابط
أن
الله
تعالى
إذا
فتح
عليهم
بلداً
ما
فإنهم
لا
يقطـعون
أشجاره
بل
ولا
يحرقون
نحله
أو
يغرقونه
ولا
يقتلون
نساءه
ولا
الشيخ
الهـرم
ولا
الطفل
ولا
الزمن
لضعفهم
وانعدام
خطرهم
ولأنهم
مال
للمسلمين
لا
يجـوز
إتلافه
ولا
الزراع
والفلاحين
لنفعهم
وانشغالهم
عن
الحرب،ومن
قبل
رغبة
في
إدخالهم
هذا
الدين
العظيم
وإنقاذهم
من
نار
الجحيم..
ثم
توسعوا
في
حقن
دماء
هؤلاء
بل
،
وبعض
الجند
المحاربين
من
الكافرين
وفرَّعوا
لذلك
المسائل
الدقيقة
حتى
قالوا
أنه
من
كانت
له
شبهة
أمان
عند
دخوله
أرض
المسلمين
-
لتجارة
أو
زيارة
أو
ضلَّت
به
الطريق
أو
جيء
به
أسـيراً
ولكنه
ادعى
أن
الذي
أسره
كان
قد
أمَّنه
-
قالوا
من
كانت
له
شبهة
أمان
أُبْلِغَ
مأمنه
،
وحقن
دمه
.. ولقد
وجدنا
في
هذه
الحقبة
من
الزمان
التي
يعيشها
المسلمون
بكل
هذا
الذل
والهوان
الذي
لا
يخفى
على
أحد
،
وجدنا
من
يستدل
ببعض
هذه
الأقوال
والضوابط
التي
وضعها
العلماء
كضوابط
تضبط
حركة
الجند
المسلمين
حال
فتوحاتهم
وانتصاراتهم-أي
جهاد
الطلب-وجدناهم
يستدلون
بها–في
جهاد
الدفع،وهو
ما
يقوم
به
المسلمون
اليوم
في
أحسن
أحوالهم
.. حيث
هزمت
جيوشهم
واغتصبت
ديارهم
وأوطانهم
،
وهم
في
أفضل
أحوالهم
يدافعون
عن
عرضهم
وأوطانهم
–
أي
ما
أطلق
عليه
العلماء
"جهاد
الدفع"
.. لقد
غاب
عن
إخواننا
هؤلاء
عدة
أمور
وهم
يستندون
إلى
هذه
الأقوال
والضوابط
التي
أسلفنا
الحديث
عنها
منها
: 1-
حال
المسلمين
حين
وضعت
هذه
الضوابط
كقوة
منحازة
لديار
مسلمة
"دولة
مسلمة
"
لها
جيشها
وقوتها
التي
تفرض
من
خلالها
أحكامها
.. 2-
أن
هذه
الضوابط
يطبقها
المسلمون
حال
فتحهم
للبلدان
أو
غزوها
لفتحها
أو
محاصرتها
لنفس
الغرض
-
أي
في
جهاد
الطلب
وبعد
أن
تضع
الحرب
أوزارها
وتظهر
هزيمة
أعدائهم
،
وليس
في
جهاد
الدفع
حين
يُغزى
المسلمون
ولا
يغزون
ويُقتَّل
المسلمون
ولا
يقْتِلون
،
ولا
يقع
أحد
من
الكافرين
في
الأسر
بل
يدخلون
أراضي
المسلمين
مستعلين
شامخين
وهم
يفسدون
في
الأرض
،
وإنا
لله
وإنا
إليه
راجعون
.. 3-أن
الدول
الكافرة
في
حينه
كانت
تواجهها
دولة
مسلمة
تضع
ضوابط
لكل
أنواع
العلاقات
مع
هذه
الدول
سواء
ما
تعلق
منها
بالسلم
أو
الحرب،ولقد
كانت
حالة
القوة
التي
تتمتع
بها
هذه
الدولة
المسلمة
تفرض
احترام
ما
يوضع
من
ضوابط
. 4-
أن
عقود
الأمان
والذمة
والصلح
هي
عقود
تبرم
بين
طرفين
ولا
تسري
أحكامها
إلا
بوجودها
فإن
انعدمت
هذه
العقود
انعدم
ما
يترتب
عليها
من
آثار.
ولذلك
أقر
النبي
أبا
بصير
ومن
معه
على
مقاتلتهم
لكفار
قريش
على
الرغم
من
عقده
صلح
الحديبية
مع
هؤلاء
الكفار
آنذاك
،
ولم
يلزم
النبي
أبا
بصير
بالكف
عنهم
لأنه
لم
يدخل
فيما
دخل
فيه
رسول
الله
. 5
-
أن
أكثر
المدنيين
الذين
لا
ينتصبون
للقتال
اليوم
هم
في
الغالب
الذين
يلتحقون
بالجيوش
حال
الحرب
وهم
في
نفس
الوقت
يمثلون
عصب
الآلة
الحربية
وصناعتها
لأعداء
الله
اليوم
أو
يكونون
من
أهل
الرأي
الذين
يشاركون
في
اختيار
أهل
الحكم
المعادين
للإسلام
والمسلمين
،
بل
إن
رؤوس
أهل
الكفر
كلما
اشتد
أذاهم
على
المسلمين
زاد
دعم
هؤلاء
المدنيين
لهم
،
فوق
أن
قتل
من
يطلق
عليهم
المدنيون
اليوم
هي
مسألة
خلافية
بين
العلماء
حتى
في
جهاد
الطلب
ولم
يستثن
من
الخلاف
إلا
النساء
والصبيان
الذين
مُنع
قتلهم
إلا
إذا
قاتلوا
حقيقة
أو
حكماً
،
وأيضا
في
جهاد
الطلب
،
على
اعتبار
أن
النساء
والصبيان
في
هذا
النوع
من
الجهاد
يلزمون
في
العادة
منازلهم
أو
الملاجئ
التي
يحتمون
بها
،
أما
في
جهاد
الدفع
فإن
وجود
النساء
في
جيوش
الأعداء
التي
تغزو
أرض
المسلمين
هو
دلالة
قتال
واشتراك
في
الحرب
وإعانة
عليها
وعليه
فإنه
يجب
قتلهن
في
هذه
الحال
،
كما
قال
العلماء
ولا
يقتل
النساء
إلا
أن
يقاتلن
حكماً
أو
حقيقة
..
6
-
أن
الدور
اليوم
جلها
محاربة
للإسلام
والمسلمين
وهي
بذلك
تصبح
دار
حرب
وليس
هناك
من
المسلمين
من
يتولى
عقد
معاهدات
أو
اتفاقات
تكون
ملزمة
للمسلمين
،
والمسلمون
اليوم
ليسوا
في
حال
تمكنهم
من
جهاد
الطلب
حتى
يلتزموا
فيه
بضوابطه
وإنما
هم
في
حالة
دفاع
عن
النفس
يلتزمون
فيها
بالقواعد
العامة
التي
تحكم
القتال
فإذا
كان
الرجل
غير
معصوم
الدم
بإسلام
جـاز
قتـله
لعدم
وجـود
أي
مانع
آخـــر
يعصم
دمه
من
عقد
أمان
أو
ذمة
أو
موادعة
.. 7
-
إن
حالات
القتال
التي
يقوم
بها
المسلمون
اليوم
لا
تخلوا
أن
تكون
غارات
أو
كمائن
. *
فإن
كانت
كمائن
فهي
أقرب
ما
تكون
إلى
الكمائن
التي
كان
ينصبها
أبو
بصير
ومن
معه
لكفار
قريش
فيوقع
فيهم
مقتلة
يسلب
فيها
أموالهم
ويقتل
فيها
رجالهم
.. *
وإن
كانت
غارات
فهي
أقرب
ما
تكون
إلى
الغارات
التي
كان
يقوم
بها
المسلمون
على
عدوهم
فلا
يتميز
في
الغارة
نساء
أو
صبيان
أو
من
يُلحق
بحكمهم
فإن
قُتل
فيها
بغير
تعمد
نساء
أو
صبيان
أو
من
في
حكمهم
بحيث
لم
يكونوا
مقاتلين
أو
محرضين
على
قتال
أو
معاونين
عليه
-
فإن
قتلوا
-
فإنهم
يُلحقون
بمن
شملتهم
الغارة
من
رجال
طالما
لم
يُقصدوا
بقتل
أو
قتال
،
وهذا
ما
أجاب
به
رسول
الله
عندما
سئل
عن
أهل
الدار
يُبيَّتون
من
المشركين
فيصاب
من
نسائهم
وذراريهم
،
قال
:
"
هم
منهم
"
..
8
-
إن
أعداء
الله
سواء
كانوا
من
الكفار
الأصليين
أو
الكفار
المرتدين
أو
حتى
من
الممتنعين
عن
إقامة
شرائع
الدين
قد
أعلنوا
الحرب
على
المسلمين
،
ولم
يعد
الأمر
متعلق
ببلوغ
دعوة
أو
إنذار
من
المسلمين
أو
حتى
أن
ننبذ
إليهم
عهدهم
لعدم
وجود
هذا
العهد
ابتداء
..
لقد
بذلت
الوسع
واستفرغت
الجهد
في
أن
تأتي
هذه
الورقات
مجلَّية
لحقائق
ربما
تكون
قد
غُيِّبت
،
ومُسَلِّطةً
الأضواء
على
واقع
نعيشه
ربما
لم
يستطع
البعض
أن
يراه
بوضوح
لغتامة
رؤيا
أو
لبعد
لم
يُمَكِّنه
من
تقييم
صحيح
،
فإن
أصبت
فمن
الله
وإن
أخطأت
فمن
نفسي
،
وإني
لأرجو
ألا
أحرم
أجره
وأن
يتقبله
العاملون
في
الحركة
الإسلامية
قبولاً
حسنا
..
(رفاعي
طه/إماطة
اللثام
عن
ذروة
سنام
الإسلام
) أسلوب
الخطف
الموجه
ضد
رعايا
الدول
المعادية
و
اتخاذهم
رهائن
في
ميزان
الإسلام يشيع
في
عصرنااليوم
أسلوب
خطف
الأشخاص
الذين
ينتمون
إلى
الجهات
المتعادية
المتصارعة،
و
يتخذ
المنظمون
لهذا
الخطف
عدّة
طرق
للوصول
إلى
بغيتهم
. -
فقد
يختطف
شخص
ما
من
بيته
،
أو
من
مكتبه
،
أو
من
الطريق
،
أو
ما
شاكل
ذلك
..
ثم
يحتجز
في
مكان
مجهول
.
أو
غير
مجهول
. -
و
قد
يلجأ
إلى
اختطاف
الطائرات
التي
قد
تحتوي
من
بين
ركابها
على
شخصيات
معينة
هي
الهدف
من
عملية
الإختطاف
. -
وقد
تُختطف
باخرة
من
البواخر
،
تحمل
على
متنها
رعايا
لدولة
معادية
،
من
أجل
الوصول
إلى
أغراض
معيّنة
. فهل
يُعتبر
أسلوب
الخطف
لرعايا
العدو
أفراداً
و
جماعات
بأية
طريقة
من
الطرق
هو
من
الأساليب
المشروعة
في
الإسلام
؟ و
ما
واقعه
من
الوجهة
الشرعية
؟
و
ما
هي
حدود
مشروعيته
؟ و
ماهي
أبرز
الأهداف
المتوخاة
من
اللجوء
إلى
هذا
الأسلوب
،
من
خلال
ما
ورد
من
وقائع
حول
ذلك
،
في
كتب
السنة
و
السيرة
النبوية
؟
*أقول
:
الخطف
لرعايا
العدو
أفراداً
و
جماعات
بأية
طريقة
من
الطرق
هو
من
الأساليب
المشروعة
في
الإسلام
،
باعتباره
عملاً
من
أعمال
الحرب
. و
واقعه
من
الوجهة
الشرعية
أنّه
أخذ
للكفار
المحاربين
بالقهر
أو
على
حين
غرّة
..
و
إلقاؤهم
في
أسر
المسلمين
،
و
معاملتهم
بصفتهم
أسرى
حرب(1)
و
ذلك
إلى
حين
البتّ
بأمرهم
. *
قال
تعالىٰ:
{فَإِمَّا
تَثْقَفَنَّهُمْ
فِي
ٱلْحَرْبِ
فَشَرِّدْ
بِهِم
مَّنْ
خَلْفَهُمْ
لَعَلَّهُمْ
يَذَّكَّرُونَ
}. شرطٌ
وجوابه.
ودخلت
النون
توكيداً
لما
دخلت
ما؛
هذا
قول
البصريين.
وقال
الكوفيون:
تدخل
النون
الثقيلة
والخفيفة
مع
«إمّا»
في
المجازاة
للفرق
بين
المجازاة
والتخيير.
ومعنىٰ
«تَثْقَفَنَّهُمْ»
تأسرهم
وتجعلهم
في
ثقاف،
أو
تلقاهم
بحال
ضعف،
تقدر
عليهم
فيها
وتغلبهم.
وهذا
لازم
من
اللفظ؛
لقوله
«فِي
الْحَرْبِ».
وقال
بعض
الناس:
تصادفنهم
وتلقاهم
يقال:
ثقفته
أثقفه
ثقفاً،
أي
وجدته.
وفلان
ثقف
لقف
أي
سريع
الوجود
لما
يحاوله
ويطلبه.
وثقف
لَقْف.
وامرأة
ثَقَاف.
والقول
الأوّل
أَوْلىٰ؛
لارتباطه
بالآية
كما
بيّنا.
والمصادف
قد
يغلب
فيمكن
التشريد
به،
وقد
لا
يغلب.
والثقاف
في
اللغة:
ما
يُشدّ
به
القناة
ونحوها.
ومنه
قول
النابغة: تدعو
قُعَينا
وقد
عَضّ
الحديد
بها**عَضّ
الثِّقاف
على
صُمّ
الأنابيبِ {فَشَرِّدْ
بِهِم
مَّنْ
خَلْفَهُمْ}أي
نكل
بهم،قاله
ابن
عباس
والحسن
البصري
والضحاك
والسدي
وعطاء
الخراساني
وابن
عيينة،
ومعناه
غلظ
عقوبتهم
وأثخنهم
قتلاً،ليخاف
من
سواهم
من
الأعداء
من
العرب
وغيرهم،
ويصيروا
لهم
عبرة.
قال
الزجاج:
افعل
بهم
فعلاً
من
القتل
تفرّق
به
من
خلفهم.
والتشريد
في
اللغة:
التبديد
والتفريق؛
يقال:
شردّت
بني
فلان
قلّعتهم
عن
مواضعهم
وطردتهم
عنها
حتى
فارقوها.
وكذلك
الواحد،
تقول:
تركته
شريداً
عن
وطنه
وأهله.
قال
الشاعر
من
هُذيل: أُطَوِّف
في
الأباطح
كل
يوم
***
مخافة
أن
يشرد
بي
حكيم ومنه
شَرَد
البعير
والدابة
إذا
فارق
صاحبه.
و
«مَن»
بمعنى
الذي،
قاله
الكسائيّ.
وروي
عن
ٱبن
مسعود
«فشرذ»
بالذال
المعجمة،
وهما
لغتان.
وقال
قُطْرُب:
التشريذ
(بالذال
المعجمة)التنكيل.وبالدال
المهملة
التفريق؛
حكاه
الثعلبيّ.
وقال
المَهْدَوِيّ:
الذال
لا
وجه
لها،
إلا
أن
تكون
بدلاً
من
الدال
المهملة
لتقاربهما،
ولا
يعرف
في
اللغة
«فشرذ».
وقُرىء
«مِن
خلفهم»
بكسر
الميم
والفاء.
{لَعَلَّهُمْ}
أي
يتذكرون
بوعدك
إياهم.
وقيل:
هذا
يرجع
إلى
من
خلفهم،
(لأن
من
قتل
لا
يتذكر
أي
شرد
بهم
مِنَ
خلفهم)
مَن
عمل
بمثل
عملهم. قال
ابن
كثير:
( {فشرد
بهم
من
خلفهم}
أي
نكل
بهم
ومعناه
غلظ
عقوبتهم
وأثخنهم
قتلا
ليخاف
من
سواهم
من
الأعداء
ويصيروا
لهم
عبرة،
{لعلهم
يذكرون}،
قال
السدي:
لعلهم
يحذرون
أن
ينكثوا
فيصنع
بهم
مثل
ذلك)
(2) فالشاهد
أن
الكافر
يقتل
في
المعركة
بصورة
بشعة
ترعب
الأعدء
ويكون
قتله
عبرة
لهم
لعلهم
يذكرون
(3
).
ونحر
العلوج
يقوم
بهذا
الدور
على
أكمل
وجه. *
قال
تعالى:
{فإنْ
لَمْ
يَعْتَزلُوكُمْ
وَيُلْقُوا
إلَيْكُمْ
السَّلَمَ
ويَكُفُّوا
أيْديَهُمْ
فَخُذُوهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوهُمْ
وأُولَئِكُمْ
جَعَلْنا
لَكُمْ
عَلَيْهِمْ
سُلْطانا
مُبينا}. يعني
بذلك
جلّ
ثناؤه:
فإن
لم
يعتزلوكم
أيها
المؤمنون
هؤلاء
الذين
يريدون
أن
يأمنوكم
ويأمنوا
قومهم،
وهي
كلما
دعوا
إلى
الشرك
أجابوا
إليه،
ويلقوا
إليكم
السلم،
ولم
يستسلموا
إليكم
فيعطوكم
المقاد
ويصالحوكم.
فعن
الربيع:
{فإنْ
لَمْ
يَعْتَزلُوكُمْ
وَيُلْقُوا
إلَيْكُمُ
السَّلَمَ}
قال:
الصلح.{وَيَكُفُّوا
أيْدِيَهُمْ}
يقول:
ويكفوا
أيديهم
عن
قتالكم،
{فَخُذُوهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوهُمْ}
يقول
جلّ
ثناؤه:
فإن
لم
يفعلوا
{فَخُذُوهُمْ}
بالأسر
أين
أصبتموهم
من
الأرض
ولقيتموهم
فيها
فاقتلوهم،
ولا
شك
بأن
نحر
الكافر
المحارب
داخل
في
عموم
القتل،
ومن
فعل
ذلك
فقد
امتثل
لأمر
الله.
فإن
دماءهم
لكم
حينئذٍ
حلال
حيث
وجدتموهم
في
الحل
والحرم.
{وأُولَئِكُمْ
جَعَلْنا
لَكُمْ
عَلَيْهِمْ
سُلْطانا
مُبِينا}
يقول
جلّ
ثناؤه:
وهؤلاء
الذين
يريدون
أن
يأمنوكم
ويأمنوا
قومهم
وهم
على
ما
هم
عليه
من
الكفر،
إن
لم
يعتزلوكم
ويلقوا
إليكم
السلم
ويكفوا
أيديهم،
جعلنا
لكم
حجة
بينة
في
قتلهم
أينما
لقيتموهم،
بمقامهم
على
كفرهم
وتركهم
هجرة
دار
الشرك.
{مُبِينا}
يعني
أنها
تبين
عن
استحقاقهم
ذلك
منكم
وإصابتكم
الحقّ
في
قتلهم،
وذلك
قوله:
{سُلْطانا
مُبِينا}.
والسلطان:
هو
الحجة.
و
يشترط
لمشروعية
هذا
العمل
أن
لا
يكون
هؤلاء
المختطفون
بصفة
رهائن
أو
أسرى
حرب
من
رعايا
العدو
الذين
يتمتعون
بحق
الأمان
لدى
المسلمين
...
و
هم
:
1-
سفراء
الدول
،
و
من
في
حكمهم
من
الرسل
و
المبعوثين
من
قبل
الجهات
المعادية
من
أجل
إجراء
مباحثات
،أو
مفاوضات
مع
المسلمين
،
و
ما
شاكل
ذلك
...
فهؤلاء
..
لا
يجوز
اختطافهم
إذا
دخلوا
دار
الإسلام
،
و
لو
بدون
الحصول
على
تأشيرة
دخول
–
أي
:
بدون
الحصول
على
أمان
سابق
–
ما
دام
لديهم
ما
يثبت
أنهم
قدموا
من
أجل
السفارة
،
أو
تبليغ
الرسائل
ما
بين
الجهات
المعادية
،
و
سلطات
الدول
الإسلامية
. -
جاء
في
النص
على
عدم
احتجاز
الرسل
أو
حبسهم
قول
النبي
-
وقد
صح
أن
رجلاً
اسمه
"
ابن
النواحة
"
جاء
إلى
النبي
-
يقول
ابن
مسعود
:"
مضت
السنة
أن
الرسل
لا
تُقتَل
"(
سنن
البيهقي9/212) -
ومن
هنا
،
فإن
أبا
سفيان
زعيم
المشركين
في
مكة
حين
قدم
المدينة
بعد
نقض
قريش
لصلح
الديبية
–
لم
يعمد
النبي
و
في
هذا
يقرر
ابن
القيم
في
معرض
الحديث
عن
الأحكام
المستفادة
من
أخبار
غزوة
الفتح:
"
أن
رسول
الكفار
لا
يقتل
،
فإن
أبا
سفيان
كان
ممن
جرى
عليه
حكم
انتقاض
العهد،و
لم
يقتله
رسول
الله
-
و
جاء
في
السير
الكبير
و
شرحه
–
في
سياق
الكلام
عمّن
يدخل
دار
الإسلام
من
رعايا
الدول
غير
المعاهدة
،
بلا
أمان
سابق
–
جاء
ما
يلي
:
"
لو
قال
أنا
رسول
الملك
إلى
الخليفة
-
لم
ُيصَدّق
و
كان
فيئاً؛
لأن
هذا
منه
دعوى
الأمان
،
فإن
الرسول
آمن
من
الجانبين
.
هكذا
جرى
الرسم
في
الجاهلية
والإسلام
؛
فإن
أمر
الصلح
،
أو
القتال
لا
يلتئم
إلا
بالرسول
.
و
لا
بد
من
أن
يكون
الرسول
آمنا
ليتمكن
من
أداء
الرسالة
.
فلما
تكلّم
رسول
قوم
بين
يدي
رسول
الله
-
و
يقول
الشوكاني
:
"
كان
رسول
الله
هذا
فيما
يتعلق
بالرسل
ومن
في
حكمهم
–
لا
يجوز
اختطافهم
و
لا
احتجازهم
بصفة
رهائن
ثم
المساومة
على
حياتهم
لدى
الجهات
المعادية
.
2-
و
مثل
هؤلاء
في
الحكم
،
من
دخل
دار
الإسلام
بطريقة
مشروعة
من
رعايا
الدول
المحاربة
–
أي
:
من
دخل
عن
طريق
أمان
سابق
،
أو
ما
يُسمى
بتأشيرة
الدخول
في
هذه
الأيام
..
فهؤلاء
المستأمنون
لا
يجوز
اختطافهم
،
و
لا
احتجازهم
باعتبارهم
رهائن
،
و
لو
اشتعلت
الحرب
بين
المسلمين
و
بين
الدول
التي
ينتمون
إليها
..
و
لكن
يجوز
ترحيلهم
،
أو
إبقاؤهم
في
البلاد
على
حسب
مل
تقتضيه
المصلحة
ما
دام
الأمان
.
أي
:
تأشيرة
الزيارة
أو
الإقامة
المؤقتة
الممنوحة
لهم
لم
تنته
مدتها
بعد
..
و
من
رغب
من
هؤلاء
في
السفر
إلى
بلاده
،
خلال
هذه
المدة
لم
يُمنع
.
و
من
أراد
منهم
البقاء
لم
يُمنع
كذلك
،
إلا
إذا
كان
هناك
خوف
من
حدوث
الضرر
من
بقائهم
في
البلاد
،
فإنهم
يُؤمرون
بالرحيل
و
يُضرب
لهم
موعد
نهائي
لمغادرة
البلاد
،
ثم
من
تخلّف
عن
السفغر
في
نهاية
المدة
–
يجوز
جعله
من
رعايا
الدولة
الإسلامية
و
اعتباره
من
أهل
الذمة
،
غذا
لم
يترتب
على
ذلك
ضرر
يلحق
بالمسلمين
..
و
في
حالة
الخوف
من
حدوث
أي
ضرر
من
هؤلاء
المستأمنين
-
فإنه
ينبغي
الإحتياط
لذلك
بوضعهم
تحت
الحراسة
كلما
لزم
الأمر
..
إلى
أن
تنتهي
إجراءات
ترحيلهم
عن
البلاد
. و
في
هذا
يقول
محمد
بن
الحسن
الشيباني
في
السير
الكبير
:
"
و
لو
حصل
المستأمنون
في
عسكر
المسلمين
غير
ممتنعين
فبدا
للأمير
أن
ينبذ
إليهم
فعليه
أن
يُلحقهم
بمأمنهم
فإن
أبوا
أن
يخرجوا
..
فإن
ينبغي
للأمير
أن
يتقدم
في
ذلك
على
سبيل
الإعذار
و
الإنذار
،
و
يؤجلهم
إلى
وقت
يتيسر
عليهم
اللحوق
بمأمنهم
في
ذلك
الوقت
.
و
لا
يُرهقهم
في
الأجل
كيلا
يؤدي
إلى
الإضرار
بهم
!
و
يقول
:
إن
لحقتم
بمأمنكم
إلى
أجل
كذا
،
و
إلا
فأنتم
ذمة
نضع
عليكم
الخراج
،
و
لا
ندعكم
ترجعون
إلى
مأمنكم
بعد
ذلك
.
فإن
لم
يخرجوا
حتى
مضت
المدة
كان
ذلك
دليل
الرضا
منهم
بأن
يكونوا
ذمة
فيكونوا
بمنزلة
قبول
عقد
الذمة
نصاً
أي
بمنزلة
المستأمنين
في
دارنا
إذا
أطالوا
المقام
.
و
إن
خاف
أمير
العسكر
إن
لقي
عدوهم
أن
يغيروا
(أي
المستأمنون
)
على
عسكرهم
(
أي
:
على
عسكر
المسلمين
)
–
أو
خاف
أن
يقتلوا
المسلمين
ليلا
،
فإنّه
يأمرهم
بأن
يلحقوا
بمأمنهم
،
و
يقت
لهم
في
ذلك
وقتاً
،
كما
بينا
،
نظراً
منه
للمسلمين
.
ثميأمرهم
في
كل
ليلة
حتى
يمضي
ذلك
الوقت
أن
يجمعوا
في
موضع
واحد
فيحرسوا
...
"
(
شرح
السير
الكبير
1/287-288) و
عليه
،
فإن
اختطاف
المستأمنين
أو
احتجازهم
و
اعتبارهم
رهائن
رغم
إرادتهم
و
منعهم
من
السفر
إلى
بلادهم
–
هو
اعتداء
على
حرمة
الأمان
الممنوح
لهم
.
و
هذا
لا
يجوز
!
3-
و
أيضا،
لا
يجوز
اختطاف
أفرادا
أو
جماعات
من
رعايا
الدول
التي
بينها
و
بين
المسلمين
معاهدات
سلمية
،
لأن
هؤلاء
الرعايا
في
حكم
المستأمنين
،
و
لو
كانوا
مقيمين
في
بلادهم
و
لم
يدخلوا
دار
الإسلام
.
4-
و
مثلهم
،
رعايا
الدول
المحاربة
،
إذا
كانوا
يقيمون
في
دول
بينها
و
بين
المسلمين
معاهدات
سلمية
..
فلا
يجوز
التعرّض
لهم
بالقتل
أو
الخطف
ما
داموا
يُقيمون
في
هذه
الدول
المعاهدة
للمسلمين
؛
لأنهم
–
في
هذه
الحال
–
في
حكم
المعاهدين
؛
إذ
يصدق
عليهم
قول
الله
تعالى
: {
فإن
تولّوا
فخذوهم
و
اقتلوهم
حيث
وجدتموهم
و
لا
تتخذوا
منهم
ولياً
و
لا
نصيراً
إلا
الذين
يصلون
إلى
قوم
بينكم
و
بينهم
ميثاق
..}(النساء
89-90)
أي
يجوز
أخذ
الكفار
من
المحاربين
مطلقاً
،
قهرا
و
جهاراً
أو
خطفاً
على
حين
غرًة
..
كما
يجوز
قتلهم
في
أي
مكان
قدرنا
عليهم
فيه
إلا
إذا
كانوا
قد
وصلوا
إلى
بلاد
قوم
بينهم
و
بين
المسلمين
معاهدة
،
أو
ميثاق
بالسلام
–
فلا
يجوز
حينئذ
التعرض
لهم
بقتل
و
لا
اختطاف
!
5-
و
أيضاً
لا
يجوز
اختطاف
أفراد
أو
جماعات
من
الكفار
،
إذا
كانوا
ينتمون
إلى
بلاد
لم
تُبَلّغ
الدعوة
الإسلامية
..
و
مثلها
البلاد
التي
بُلغت
الدعوة
و
لكن
لا
تزال
ضمن
المدة
المتفق
عليها
لدراسة
الدعوة
المعروضة
عليها
،
و
لم
تتخذ
بع
قراراً
رسمياً
بشأنها
–
هل
ترفض
الدعوة
أو
تقبلها
بشروط
أو
بغير
شروط
.......... فهذه البلاد – لا يجوز توجيه عمليات الإخ |